كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ) لأن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشاهدين محققة أن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرى مجرى مطالبة الحاكم بالحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية