كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ( مكفت ونحوه ) كالمنقوش ( منهما ) أي من الذهب والفضة أو من أحدهما والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق ، كما يصنع بالمركب ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من { شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } رواه الدارقطني ; و لأن العلة التي لأجلها حرم الخالص ، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه وقيل : إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية