كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رجع شهود قرابة ) ولو مع شهود شراء بأن شهد اثنان على إنسان أنه اشترى هذا العبد وآخران أنه أبو المشتري أو ابنه ونحوه وحكم الحاكم بعتقه ثم رجع الأربعة ( غرموا ) أي شهود القرابة وحدهم ( قيمته لمعتقه ) لأن شهود القرابة هم المفوتون عليه للعبد كما لو شهدوا بعتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية