كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان ) فاضلين ( جاز ولم يستحب ) لأنه أردع للمنكر ( ف ) التغليظ ( في اللفظ ) أن ( يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ) أي ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومئ إليه بالعين ( وما تخفي الصدور ) أي تضمره .

( و ) التغليظ في ( الزمان أن يحلف بعد العصر ) لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة } قيل المراد صلاة العصر لأنه وقت تعظمه أهل الأديان كما تقدم ( أو بين الأذان والإقامة ) لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معالجة الكاذب والمكان بمكة بين الركن والمقام لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيلة .

( و ) ب ( بيت المقدس عند الصخرة ) لأنه ورد في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجنة .

( و ) ب ( سائر البلاد ) كمدينته صلى الله عليه وسلم وغيرها ( عند منبر الجامع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار } رواه أبو داود والباقي القياس عليه ( وتقف الحائض عند باب المسجد ) لأنه يحرم عليها اللبث فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية