كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ) لأنه لا يعول على قوله ( ووقف الأمر إلى أن يكلفا ) [ ص: 452 ] فيقرا أو يحلفا أو يقضى عليهما بالنكول .

التالي السابق


الخدمات العلمية