كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر مراهق غير مأذون له ) في التجارة ( ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ) في عدم بلوغه لأنه الأصل ( ولا يحلف ) لأننا حكمنا بعدم بلوغه ( إلا أن تقوم بينة ببلوغه ) قلت وعلى قياس ذلك لو باع أو وهب أو وقف أو أعتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه حال [ ص: 454 ] الشك فيه قبل قوله بلا يمين لما تقدم ويحمل نص أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع بعتك قبل البلوغ وقال المشتري بعد بلوغك إن القول قول المشتري على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه .

التالي السابق


الخدمات العلمية