كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ) أي عشر سنين لأنه لا يعلم إلا من جهته وكذا الجارية إذا بلغت تسعا ( ولا يقبل ) منه أنه بلغ ( بسن إلا ببينة ) لأنه لا تتعذر إقامتها على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية