كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكان ) الوتر ( واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث { ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحى والوتر } " واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة كما ثبت في الصحيحين وأجيب : بأنه يحتمل أنه من عذر أو من خصائصه ، أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال الحليمي وابن عبد السلام الشافعي والقرافي ، جمعا بين الدليلين وليس بواجب على أمته صلى الله عليه وسلم { لقوله للأعرابي ، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال : خمس صلوات ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } متفق عليه وكذب عبادة رجلا يقول : الوتر واجب .

وقال { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة } " الخبر .

{ وعن علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا { من لم يوتر فليس منا } ففيه ضعف ، وحديث أبي أيوب " { الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات والنسائي .

وقال الموفق : أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب لقول الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( ثم سنة فجر ) { لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر } متفق عليه .

وعن أبي هريرة يرفعه { صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل } رواه أحمد وأبو داود ( ثم سنة مغرب ) لحديث أحمد عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال " { سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة ؟ فقال : نعم بين المغرب والعشاء } " ( ثم سواء في رواتب ) أي باقي الرواتب ، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية ، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية