كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته ) لأنه غير متهم فيه ( إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة ) من باقي الورثة لأنه إيصال المال إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير رضا بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه أشبه تبرعه له .

التالي السابق


الخدمات العلمية