كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن لو أقر ) لأجنبي ( في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه ) بأن أقر به بدين ثم بعين ( فرب العين أحق بها ) من رب الدين لأن الإقرار بالدين يتعلق بالذمة ، والإقرار بالعين يتعلق بذاتها فتعلقه بالذات أقوى ، ولهذا لو أراد بيع العين لم يصح ومنع منه لحق المقر له بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية