كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقرت ) المريضة ( في مرضها أن لا مهر لها عليه ) أي الزوج ( لم يصح ) الإقرار إن لم يجزه باقي ورثتها للتهمة ( إلا أن يقيم بينة بأخذه ) أي الصداق مطلقا ( أو بإسقاطه ) في غير مرض الموت المخوف وهذا معنى مهنا ونقل إبراهيم : لو كان مهرها عشرة آلاف فقالت مالي عليه إلا ستة آلاف القضاء ما قضت عليه اقتصر في الفروع في تبرعات المريض ولعل المراد بما لي عليه إلا ستة آلاف أي لم يتزوجني إلا عليها لا أنها أقرت بقبض أربعة بخلاف [ ص: 457 ] ما هنا ( وكذا حكم ) كل ( دين ثابت على وارث ) لا يصح إقرار المريض بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية