كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر ) المريض ( لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ) قلت : أو لم يتزوجها ( ومات من مرضه لم يصح إقراره ) بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لم يبنها ; ولأن الاعتبار بحال الإقرار وهي وارثة حينه .

وفي الرعاية الكبرى : لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة ( وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها ) لأنه متهم وكما لو طلقها في مرضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية