كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن أقر من نكاح أو وطء بشبهة عتق الولد ولم تصر أم ولد ، وإن لم يبين السبب فالأصل الرق ولا ولاء على الولد لأن الأصل عدمه فإن كان له وارث قام مقامه في بيان كيفية استيلادها .

التالي السابق


الخدمات العلمية