كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن توجهت عليه ) أي القن ( يمين على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال ) لأنه كالإقرار على غيره ( وسواء كان ما أقر ) القن ( بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ) لزوال المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية