كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو ) أقر ( سيده له ) بمال ( لم يصح ) الإقرار لأن مال العبد لسيده ، وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة بخلاف المكاتب قاله يملك كسبه ومنافعه ، وعلم منه صحة إقرار كل منهما للآخر بنحو حد .

التالي السابق


الخدمات العلمية