كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر لعبد غيره بمال صح ) الإقرار ( وكان ) المال ( لمالكه ) لأنه هو الجهة التي يصح بها الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده ( و ) حينئذ يلزمه بتصديقه و ( يبطل برده ) أي رد مالكه لأن يد العبد كيد سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية