كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر مكلف له ) أي للعبد ( بنكاح ) فصدقه العبد صح قال في الكافي : وإن أقر العبد بنكاح صح قال أبو العباس .

وفيه نظر لأن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية