كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه ) كوهبتها له أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( فهو وعد ) لا يؤخذ به ( وإن قال له ) أي الحمل ( علي ألف أقرضنيه أو ) قال له علي ألف ( وديعة أخذتها منه لزمه ) لأن قوله للحمل علي ألف إقرار بالألف فلا يرتفع بما ذكره بعد و ( لا ) يلزمه شيء في قوله ( أقرضني ) الحمل ( ألفا ) لأن الحمل لا يتصور منه قرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية