كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره ( إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول علي ألف لا يلزمني أو قد قبضه واستوفاه أو ) له علي ( ألف من ثمن خمر أو ) من ثمن خنزير أو من ثمن طعام مكيل ونحوه ( اشتريته فهلك قبل قبضه أو ) من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو قال له علي ألف ( تكفلت به على أني بالخيار ) لزمه الألف في جميع ذلك لأن ما ذكره بعد قوله له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف فإن ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته فتنافيا ولأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه إقرار على المقر له بالقبض أو الاستيفاء ، والإنسان لا يقبل إقراره على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية