( وإن 
قال كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه ) أي من كذا ( أو قضيته منها خمسمائة ) مثلا فهو منكر هذا معنى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وعامة شيوخنا وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  احتج في ذلك بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ولأنه قول يمكن صدقه ، ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء البعض بخلاف المنفصل ; لأنه قد استقر بسكوته عليه ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره .