( ولا يصح 
استثناء ما زاد على النصف   ) لما تقدم ( ويصح ) 
الاستثناء ( في النصف ) لأنه ليس بالأكثر ( و ) يصح 
الاستثناء أيضا فيما ( دونه )  [ ص: 469 ] أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى : { 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما   } . 
وقال عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14443الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين   } ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد ( فإذا 
قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة ) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده وكذا 
غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا   ( فإن 
ماتوا ) أي العبيد ( أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال ) المقر ( هو المستثنى قبل قوله ) لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه .