كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح استثناء ما زاد على النصف ) لما تقدم ( ويصح ) الاستثناء ( في النصف ) لأنه ليس بالأكثر ( و ) يصح الاستثناء أيضا فيما ( دونه ) [ ص: 469 ] أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } .

وقال عليه الصلاة والسلام { الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين } ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد ( فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة ) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده وكذا غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ( فإن ماتوا ) أي العبيد ( أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال ) المقر ( هو المستثنى قبل قوله ) لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية