كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان ) المستثنى ( عينا ) أي ذهبا ( من ورق ) أي فضة ( أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ) أي من عين أو فضة لأنه غير داخل في مدلول المستثنى منه فكيف يخرج منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية