كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال ( لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها ) أي المائة ( وقال هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها ف ) القول ( قول المقر له ) ذكرها الأزجي عن الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية