كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له و ( على استحقاقه إمساكها ) لأنه إما زوج أو سيد ( ولا ترد ) الأمة ( إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه ) لخروجها عن ملكه أو خروج بضعها ( وله ) أي سيدها ( على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ) لأنه اليقين ( ويحلف ) الذي تسلم له ( لزائد ) لأنه ينكره والأصل براءته منه .

( فإن نكل ) عن الحلف لزائد ( لزمه ) قضاء عليه بنكوله ( وإن أولدها فهو ) أي الولد ( حر ولا ولاء عليه ) لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع ( ونفقته ) أي الولد ( على أبيه ) كسائر الأحرار ( ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد ، فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها ) فيأخذ منه تتمة الثمن على ما أخذه قبل اعتراف الزوج له بما تركته وادعائه الثمن فقط ، فقد اتفقا على استحقاقه ( وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته ) أي المال المتروك ( موقوفة ) حتى يتبين المستحق ( وإن ماتت بعد الواطئ فقد ماتت حرة ) لاعتراف السيد بكونها صارت أم ولد وقد مات مستولدها ( وميراثها لولدها وورثتها ) .

إن كانوا كسائر الأحرار ( فإن لم [ ص: 475 ] يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطئ وميراثها ليس له ) أي للواطئ ( لأنه قد مات قبلها ، وإن راجع البائع فصدق الزوج فقال : ما بعته إلا إياها بل زوجته لم يقبل ) رجوعه ( في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد ) لأن الملك حق لله تعالى ( وقبل ) رجوعه ( في غيرها ) أي غير حرية الولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ( من إسقاط الثمن واستحقاق المهر ) قال في الشرح واستحقاق ميراثها وميراث ولدها .

( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد على أنه اشتراها منه ( ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن ) لاتفاقهما على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية