• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. كشاف القناع عن متن الإقناع
  3. كتاب الإقرار
  4. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  5. فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
فهرس الكتاب

كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 475 جزء
بحث في الكتاب
( وإن أقر أنه وهب وأقبض أو ) أقر أنه رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة بالإقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه ( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالإقرار بذلك قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب