كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه ) أي المقر ( عنها ) أي عن الإقرار بها ( وإن أقر لرجل [ ص: 476 ] بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال : هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له ) لأنه لا يدعيه ( ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه ) لأنه منكر والأصل براءته ( فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه ) لأنه لا منازع له ذكره في الشرح والمبدع وغيرهما لكن تقدم في آخر كتاب الإقرار أن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له فيجوز الفرق وإن قال المقر له صدقت والذي أقررت به آخر عندك لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية