كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ) فردت شهادتهما ( ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال ) لاعتراف مالكه بحريته ( ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع ) لأنه محكوم له برقه .

( و ) يكون البيع ( في حق المشتري استنفاذا ) كافتداء الأسير ( ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما ) لفسق وعصبية ( فدفعا إلى الزوج عرضا ليخلعها صح ) ذلك ( وكان خلعا صحيحا ) بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية ( وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه ) أي العتيق ( موقوفا لأن أحدا لا يدعيه ) لأن البائع يقول ما أعتقته والمشتري يقول ما أعتقه إلا البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية