كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر ) الثالث ( لأحدهما بنصفها فالنصف المقر به بينهما نصفين ) لاعترافهما أن الدار لهما مشاعة فالنصف المقر به بينهما كالباقي سواء أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث [ ص: 478 ] ولشراء أو لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية