كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإذا مات رجل أو امرأة ( وخلف مائة فادعاها بعينها رجل ) أو امرأة ( فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر ) ابنه ( له بها فهي للأول ) لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له عملا بالإقرار السالم عن المعارض ( ويغرمها ) الابن ( للثاني ) لأنه حال بينه وبينها فلزمه غرامتها له كما لو شهد بمال ثم رجع بعد الحكم ( وإنأقر بها ) أي المائة ( لهما معا فهي بينهما ) لتساويهما ( وإن أقر بها لأحدهما فهي له ) لانفراده بالإقرار فاختص بها ( وحلف للآخر ) لأنه يحتمل أنه المستحق واليمين طريق ثبوت الحق أو بدله وإن نكل قضي عليه لأن النكول كالإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية