كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم ) وكذا إن كانت القرعة بحاكم وإن لم يصرح بالحكم لأن قرعته حكم كما سبق وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن أنه ظهر له خلافه قلت إلا أن يثبت ببينة كما تقدم في الطلاق والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية