كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن قال ( له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار [ ص: 483 ] وألف أو ألف وخمسون درهما درهما وخمسون وألف درهما ونحوه فالمجمل من جنس المفسر معه ) لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر لأن العرب تكتفي بتغيير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى { ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا } ( ومثله درهم ونصف ) فيكون النصف من درهم لما تقدم .

( و ) لو قال ( له اثنا عشر درهما ودينار برفع الدينار ف ) عليه ( دينار واثنا عشر درهما ) لأن الدينار معطوف عليها فهو غيرها ( وإن نصبه فالاثنا عشر دراهم ودنانير ) لأن درهما ودينارا تمييز للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق في فتاويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية