كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) إن ( قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر ) لما تقدم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها .

( و ) إن قال ( له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان ) ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية