كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله علي درهم فوق درهم أو ) درهم ( تحت درهم أو ) درهم ( مع درهم أو ) درهم ( فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم ) لزمه درهمان لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر فلزماه كالعطف ( أو ) قال ( له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم ) لزمه درهمان حملا لكلام العاقل على الفائدة ولأن العطف يقتضي المغايرة ولأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه ( أو ) قال ( له درهم بل درهمان لزمه درهمان ) لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه ( وله [ ص: 485 ] درهمان بل درهم أو ) له عشرة بل تسعة لزمه الأكثر وهو درهمان في الأولى وعشرة في الثانية لدخول الأقل فيه وإضرابه عن الزيادة لا يسقطه لأنه رجوع فلا يقيد ( وله درهم ودرهم أو ) له ( درهم فدرهم أو ) له ( درهم ثم درهم يلزمه درهمان ) لأن العطف يقتضي المغايرة ( ولو كرره ثلاثا بالواو ) بأن قال له درهم ودرهم ودرهم ( أو ) كرره ثلاثا ( بالفاء ) بأن قال له درهم فدرهم فدرهم ( أو ) كرره ثلاثا ب ( ثم ) بأن قال له درهم ثم درهم ثم درهم ( أو ) قال ( له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة ) دراهم لأنه مقتضى إقراره ( وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في ) المسألة ( الأولى ) وهي التي فيها العاطف واوا كان أو فاء أو ثم لأن حرف العطف يمنع من التأكيد وكذا لو أكد الأول بالثاني أو بهما .

وفي الرعاية إذا أراد بالثالث تكرار الثاني وتأكيده صدق ووجب اثنان انتهى قلت وهو مقتضى ما تقدم في أنت طالق وطالق لكن الإقرار لا يقتضي تأكيدا ( وقبل في الثانية ) أي في التي لم يذكر فيها العطف تأكيد الأول بالثاني أو بهما أو الثالث للأول لأن لفظه يصلح له .

( و ) إن قال ( له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة ) قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا لأنه يكون مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية