وإذا 
قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف ( ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي ) ; لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير ( التابعي ) ; لأن قوله ليس بحجة على المشهور قال بعضهم ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن 
العرب  قاله في الفروع ولا يعارضه ما نقله 
المروزي    : ننظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فمن التابعين ، لإمكان حمله على إجماعهم ، لا على ما انفرد به أحدهم قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    .