الحرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

الدكتور / محمد محمود الجمال

صفحة جزء
ثالثا: حرية التنقل:

ويقصد بها أن يكون الإنسان حرا في سفره وترحاله داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه. لا سيما والحركة شأن الأحياء وبها قوام الحياة وصلاحها، قال تعالى: ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) (الملك:15).

وقـد عد ابن السبـيل -وهو المسافر- أحد مصارف الزكاة إذا ألم به ما يدعوه إلى الأخذ منها حتى ولو كان غنيا في موطنه. وجرم قطع الطرق وترويع المسـافر بالقتـل والنهب والسرقة، وأنـزل بالمعتدين عقوبة شديدة، فقال تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) (المائدة: 33).

كما نهي عن الجلوس في الطرقات، فإن كان ولابد منه، فليعط الجالس حق الطريق. قال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ) >[1] . [ ص: 45 ]

وعلى ذلك: لا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة راجحة، كما منع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الناس من السفر إلى بلاد الشام الذي كان به وباء الطاعون.

التالي السابق


الخدمات العلمية