فقه السياسة الشرعية (الجويني أنموذجا)

الدكتور / عمر أنور الزبداني

صفحة جزء
المسألة الخامسة: الأصل في الأشياء الإباحة:

يقرر الجويني أن تفاصيل الشريعـة إذا اندرست، فالمرجـع في معرفة ما هو حلال وما هو حرام القرآن الكريم. وأبين آية في ذلك قوله تعالى: ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) (الأنعام:145) . وعليه "فإذا نسيت المذاهب، فما لا يعلم فيه تحريم، يجري على حكم الحل؛ والسبب فيه أنه لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل، فإذا انتفى دليل التحريم ثم، استحال الحكم به" >[1] . [ ص: 139 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية