تضمين البنك الإسلامي للودائع الاستثمارية (دراسة فقهية مقارنة)

الأستاذ / محمد عبد الأول بن محمد مصلح الدين

صفحة جزء
المطلب الأول

مفهوم تضمين البنك الإسلامي

للودائع الاستثمارية بالشرط

يراد بضمان البنك الإسلامي لرأس مال الاستثمار بالشرط: أن ينص صاحب المال في عقد الحساب الاستثماري على أن المصرف ضامن لرأس المال، وعليه أن يرده غير منقوص في حالة الخسارة، أو أن يشترط المصرف الإسلامي في عقد المضاربة مع رجال الأعمال على أنهم يضمنون ما يحدث من تلف أو خسارة فيه، سواء أكانت تلك الخسارة بتقصير أو بتعد منهم أم بدون ذلك >[1] .

وقد بين الدكتور شبير، صيغة التضمين بالشرط، فقال: "حقيقة ضمان رأس مال المضاربة المشتركة, أن يتعهد البنك الإسلامي بضمان رأس المال ورد قيمة الوديعة الاستثمارية كاملة حالة خسارة المشروع" >[2] .

وعلى هذا, لو دفع خالد، أو زاهد، أو هما معا مبلغا من المال إلى البنك الإسلامي ليعمل به مضاربة، واشترطا أو أحدهما على العامل (البنك الإسلامي) ضمان رأس المال في حال الخسارة. فما حكمه؟ وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الآتي -بإذن الله- من خلال التعرف على آراء الفقهاء في مدى صحة اشتراط ضمان رأس مال المضاربة. [ ص: 104 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية