صفحة جزء
[ ص: 38 ] مسألة : ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به ولا بد ، بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به .

برهان ذلك - : أن الأضحية كما قدمنا ليست فرضا فإذ ليست فرضا فلا يلزمه التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا فيمن ضحى قبل وقت التضحية في أن يعيد ; وفيمن نذر أن يفي بالنذر .

وروينا من طريق مجاهد لا بأس بأن يبيع الرجل أضحيته ممن يضحي بها ويشتري خيرا منها - وعن عطاء فيمن اشترى أضحية ، ثم بدا له ؟ قال : لا بأس بأن يبيعها - وروينا عن علي ، والشعبي ، والحسن ، وعطاء ، كراهة ذلك . قال علي : ما نعلم لمن كره ذلك حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية