صفحة جزء
1016 مسألة : ولا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لامرأة ، فإن كان مضببا بالفضة جاز الأكل والشرب فيه للرجال والنساء ، لأنه ليس إناء فضة ، فإن كان مضببا بالذهب ، أو مزينا به حرم على الرجال ، لأن فيه استعمال ذهب - وحل للنساء لأنه ليس إناء ذهب - : روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع - هو مولى ابن عمر - عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } فهذا عموم يدخل فيه الرجال والنساء . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أن الذهب حرام على ذكور أمته حل لإناثها } .

وروينا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بفالوذج في إناء فضة فأخرجه وجعله على رغيف وأكله إلا أن يصح ما حدثنا به محمد بن إسماعيل العذري قاضي سرقسطة نا محمد بن علي المطوعي نا الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري أنا الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور ، وعبد الله بن محمد الخزاعي بمكة ، قالا جميعا : نا أبو يحيى بن أبي ميسرة نا يحيى بن محمد الجاري نا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . [ ص: 100 ] فإن صح هذا الخبر قلنا به على نصه ، ولم يحل الشرب في إناء فيه شيء من ذهب أو فضة لرجل ولا لامرأة ، وإنما توقفنا عنه لأن زكريا بن إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحة - وبالله تعالى التوفيق

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن العلاء عن يعلى بن النعمان قال : قال عمرو : من شرب في قدح مفضض سقاه الله جمرا يوم القيامة . وصح عن ابن عمر أنه كان لا يشرب بقدح فيه ضبة فضة ولا حلقة فضة - : وعن جماعة مثل هذا - وعن آخرين إباحته

التالي السابق


الخدمات العلمية