صفحة جزء
1040 - مسألة : وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن ، ولا نكره قطع الخبز بالسكين للأكل أيضا - وتستحب المضمضة من الطعام - : روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل سويقا ثم دعا بماء فتمضمض } . ومن طريق الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس [ ص: 119 ] { إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء وقال : إن له دسما } . وصح { أنه عليه السلام شرب لبنا ولم يتمضمض } فلم يأت بها أمر ولا نهي فهي فعل حسن ومباح - : ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري [ قال ] أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية : " أن أباه أخبره أنه { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ . } ولم يأت نهي عن قطع الخبز وغيره بالسكين فهو مباح . وجاء خبر فيه : { لا تقطعوا اللحم بالسكين ، فإنه من فعل الأعاجم } ، وهو لا يصح لأنه من رواية أبي معشر للمديني - وهو ضعيف - وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية