صفحة جزء
1043 - مسألة : والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة عن أبي يعفور [ قال ] سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد } وروينا عن عمر لا بأس بالجراد ، وعن ابن عمر الجراد ذكاة كله ، وعن ابن عباس في الجراد لا بأس بأكله - وهو قول جابر بن زيد وغيره ، فلم يستثنوا فيه حالا من حال - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي . وقالت طائفة : لا يحل وإن أخذ حيا إلا حتى يقتل - وهو قول مالك ولا نعلم له حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه ، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا فإن أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك ، روينا من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن سلمان أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في الجراد : ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله . ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته - وهو قول الليث . قال أبو محمد : احتج هؤلاء بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } . فما وجد ميتا فهو حرام ، وقال تعالى : { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } . وصح أكل الجراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالحس أن الذكاة لا تمكن فيه فسقطت ، فصح أن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا . قال علي : ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حيا دون ما نالته ميتا ، وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وهي غير مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه رحمه الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية