صفحة جزء
[ ص: 121 ] مسألة : وإكثار المرق حسن ، وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض ; وذم ما قدم إلى المرء من الطعام مكروه ، لكن إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليدعه وليسكت . والأكل معتمدا على يسراه مباح - : روينا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا الجيران } . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن كان الطعام مشفوها فليناوله منه أكلة أو أكلتين } يعني صانعه ، فصح أن التعليل من المرق مباح . ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم - هو الأشجعي - عن أبي هريرة قال : { ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه } . ولم يصح في النهي عن الاعتماد على اليسار شيء - وروي فيه أثر مرسل لا يصح من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير { زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل } ولا حجة في مرسل - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية