صفحة جزء
1054 - مسألة : ولا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلا للرجال ، فإن فعل الرجل فهو حرام على الرجال والنساء . فإن ذكت بها امرأة فهو حلال للرجال وللنساء ، لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب على ذكور أمته وإباحته إياه لإناثها . فمن ذكى من الرجال بآلة ذهب أو مذهبة فقد استعمل آلة محرمة عليه استعمالها فلم يذك كما أمر - والمرأة بخلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية