صفحة جزء
1060 - مسألة : ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، ولا ما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي ، ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي ، ولا ما ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى لم يبح لنا إلا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابي كما قدمنا . [ ص: 147 ] وكل من ذكرنا ليس كتابيا لأن كل من كان على ظهر الأرض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم أن يرجعوا إلى الإسلام إذ بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم به ، أو القتل فدخوله في دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الذين أمر الله تعالى بأكل ذبائحهم ، والمرتد منا إليهم كذلك ، والخارج من دين كتابي إلى دين كتابي كذلك ، لأنه إنما تذمم وحرم قتله بالدين الذي كان آباؤه عليه ، فخروجه إلى غيره نقض للذمة لا يقر على ذلك - وهذا كله قول الشافعي ، وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية