صفحة جزء
1062 - مسألة : وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله ، لأنه غير مخاطب بقول الله تعالى : { إلا ما ذكيتم } . وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ . روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة ، والصبي ؟ لا يقول فيهما شيئا . وبالمنع منهما يقول أبو سليمان ، وأصحابنا . وأباحها : النخعي : والشعبي ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد . قال أبو محمد : قد وافقونا أن إنكاحه لوليته ، ونكاحه ، وبيعه ، وابتياعه ، وتوكيله : لا يجوز ، وأنه لا تلزمه صلاة ، ولا صوم ، ولا حج ، لأنه غير مخاطب بذلك ولا يجزي حجه عن غيره فمن أين أجازوا ذبيحته ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية