[ ص: 151 ] كتاب الصيد 1068 - مسألة : 
ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله - وحشيه وأنيسه - لا تحاش شيئا ، لا طائرا ولا ذا أربع مما يحل أكله فإن ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح ، أو عمل السهم ، أو عمل السيف ، أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به ، فإن أصيب بذلك ، فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال ، فإن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح ، أو نحر فحسن ، وإلا فلا بأس بأكله ، وإن كان لا يموت سريعا لم يحل أكله إلا بذبح أو نحر ، أو بأن يرسل عليه سبع من سباع الطير ، أو ذوات الأربع ، لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين - : لما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
عبد الله بن أبي السفر  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50086سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل   } . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  نا 
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه    - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر    - عن 
إبراهيم النخعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50087إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله   } . وقد اختلف الناس في هذا - : كما روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن عمرو بن دينار عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  قال : إذا رميت بالحجر أو البندقة ثم ذكرت اسم الله فكل .  
[ ص: 152 ] ورويناه أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي    - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء  ، 
وفضالة بن عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر    . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
عبد الرحمن بن حرملة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : كل وحشية قتلتها بحجر ، أو بخشبة ، أو ببندقة فكلها وإذا رميت فنسيت أن تسمي فكل . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
عبد الرحمن بن حرملة  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  يقول : كل وحشية قتلتها بحجر ، أو ببندقة ، أو بمعراض فكل ، وإن أبيت أن تأكل فأتني به - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  ، 
والأوزاعي    . وروينا خلاف هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  يقول : لا يحذفن أحدكم الأرنب بعصاه أو بحجر ، ثم يأكلها وليذك لكم الأسل : النبل ، والرماح . وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان    . واحتج من ذهب إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد  بقول الله تعالى { 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم   } . وبحديث رويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح  قال : سمعت 
ربيعة بن يزيد الدمشقي  يقول : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس عائذ الله الخولاني  قال سمعت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50088 nindex.php?page=showalam&ids=1500أبا ثعلبة الخشني  يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ولا حجة لهم في هذين النصين ، لأن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم  الذي ذكرنا فرض أن يضاف إليهما فيستثنى منهما ما استثنى فيه ، فإنه لا يحل ترك نص لنص . ولا خلاف في أن هذين من الصيد ليسا على عمومهما ، لأنه قد تنال فيه اليد الميتة ، وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكون ذكاة بلا خلاف . وهذا مما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم  ، وهو زائد على  
[ ص: 153 ] ما في القرآن ، وقد امتنعوا من مثل هذا في إسقاط الزكاة فيما دون خمسة أوسق ، وغير ذلك - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما قولنا : إن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فلا بأس بنحره وذبحه ولا بأس بتركه ، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما خزق ، ولم ينه عن ذبحه ، أو نحره ولا أمر به فهو حلال مذكى على كل حال ، وأما إذا كان لا يموت من ذلك موت المذكى فلا يحل أكله إلا بذكاة ، لأن حكم الذكاة إراحة المذكى ، وتعجيل الموت كما ذكرنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم إرسال الجارح .