1076 - مسألة : ومن 
رمى صيدا فقطع منه عضوا ، أي عضو كان فمات منه بيقين موتا سريعا كموت سائر الذكاة ، أو بطيئا إلا أنه لم يدركه إلا وقد مات ، أو هو في أسباب الموت الحاضر   : أكله كله ، وأكل أيضا العضو البائن . فلو لم يمت منه موتا سريعا وأدركه حيا وكان يعيش منه أكثر من عيش المذكى ، ذكاه وأكله ، ولم يأكل العضو البائن ، أي عضو كان ; لأنه إذا مات منه كموت الذكاة فهو ذكي كله . فلو لم يدركه حيا فهو ذكي متى مات مما أصابه وهو مذكى كله ، وما كان بخلاف ذلك فهو غير مذكى ، وقال عليه السلام ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50100إذا خزق فكل   } فهذا عموم لا يجوز تعديه . وإذا أدرك حيا فذكاته فرض لأنه مأمور بإحسان القتلة والإراحة . وأما إذا وجده في أسباب الموت العاجل فلا معنى لذبحه حينئذ ولا لنحره لأنه ليس إراحة بل هو تعذيب ، وهو بعد مذكى ، فهو حلال . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    : 
إذا رمى الصيد فغدا حيا وقد سقط منه عضو ، فإنه يؤكل سائره حاشا ذلك العضو ، فإن مات حين ذلك أكل كله . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان  ، 
والأوزاعي    : إن قطعه نصفين أكل النصفين معا ، فإن كانت إحداهما أقل من الأخرى ، فإن كانت القطعة التي في الرأس هي  
[ ص: 159 ] الصغرى أكل كلتاهما ، وإن كانت التي فيها الرأس هي الكبرى أكلت هي ولم تؤكل الأخرى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن قطع منه ما يموت به موت المنحور أو المذبوح أكلا معا ، وإن قطع منه ما يعيش بعده ساعة فأكثر ، ثم أدركه فذكاه أكل ، حاشا ما قطع منه . وما نعلم لمن حد الحدود التي حدها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  متعلقا أصلا - وبالله تعالى التوفيق .