صفحة جزء
1082 - مسألة : وكل من ملك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض صيد الماء كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلاف ، فإن أفلت وتوحش وعاد إلى البر أو البحر فهو باق على ملك مالكه أبدا ، ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه ، وكذلك كل ما تناسل من الإناث من ذلك أبدا . لقول الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } . وهذا مال من ماله بإجماع المخالفين معنا فلا يحل لسواه إلا بما يحل به سائر ماله . وهو قول جمهور الناس . وقال مالك : إذا توحش فهو لمن أخذه - وهذا قول بين الفساد مخالف للقرآن ، والسنة ، والنظر ، وهم لا يختلفون في أنهم إن أفلت فأخذ من يومه ، أو من الغد فلا يحل لغير مالكه فليبينوا لنا الحد الذي إذا بلغه خرج به عن ملك مالكه ولا سبيل له إليه . ويسألون عمن ملك وحشيا فتناسل عنده ثم شرد نسلها ؟ فإن قالوا : يسقط ملكه عنه - لزمهم ذلك في كل حيوان في العالم ، لأن جميعها في أول خلق الله تعالى لها كانت غير متملكة ثم ملكت وكذلك القول في حمام الأبراج ، والنحل كل ما ميز فهو ونسله لمالكه أبدا لما ذكرنا . وقول مالك الذي ذكرنا ، وقول الليث : من ترك دابته بمضيعة فهي لمن وجدها لا ترد إلى صاحبها - وكقول الليث ، أو غيره من نظرائه : ما عطب في البحر من السفن فرمى البحر متاعا مما غرق فيها فهو لمن أخذه لا لصاحبه ، ولو قامت له بكل ذلك بينة عدل وهذه أقوال فاسدة ظاهرة البطلان ، لأنه إيكال مال مسلم ، أو ذمي بالباطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية