[ ص: 174 ] مسألة : ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره ، ولا يحل تعليمه ، ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا ، إلا أن تدرك ذكاته ; ولا اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا إلا لزرع ، أو ماشية ، أو صيد ، أو ضرورة خوف - : لما روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50120أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه الشيطان   } . ومن طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
عمران بن موسى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25792لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث ، أو صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط   } وقال تعالى : { 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه   } فإذا حرم عليه السلام آنفا الأسود البهيم أو ذا النقطتين فلا يحل اتخاذه ، وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية ، والذكاة بالجارح طاعة ، ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهي ميتة . وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : أكره صيد الكلب الأسود البهيم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
الحسن  أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال : كيف نأكل 
صيد الكلب الأسود البهيم وقد أمرنا بقتله ؟ وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد - وقد أدرك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من أهل العلم أمما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : سواء حيث كانت النقطتان من جسده فإن كانت نقطة واحدة أو أكثر من اثنتين لم يجز قتله ، لأنه لا يسمى في اللغة ذا نقطتين .